أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كيفية المسح على الخفين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كيفية المسح على الخفين
معلومات عن الفتوى: كيفية المسح على الخفين
رقم الفتوى :
2157
عنوان الفتوى :
كيفية المسح على الخفين
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يجوز أن يمسح على الخفين وقتاً أو أكثر، ثم يلبس خفين آخرين وهو على طهارة؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تقدم في السؤال التاسع والعشرين وما بعده حكم لبس أكثر من خف، سواء قبل الحدث أو بعده، وذكرنا أن من لبس الخف ثم أحدث، فمسح عليه، ثم بدا له أن يلبس فوقه خفاً آخر، لزمه خلع الأول وتجديد الوضوء، ثم لبس الاثنين معاً على طهارة واحدة؛ فإن لبس الثاني من دون خلع الأول ولا تجديد الطهارة، فإن المسح يكون على الأول إذا كان ساتراً للمفروض، فعند كل طهارة يلزمه خلع الأعلى، ويمسح على الأول، ثم يلبس الأعلى إن أراد ذلك، وسواء لبس الثاني بعد مسح الأول وكان طاهراً حال لبسه، أو لبسه محدثاً، حيث إن الحكم تعلق بالأول، فيكون المسح عليه حتى تنتهي المدة أو يخلعه، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: